سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
414
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و لو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ، و نصف للأنثى و إن خرج ميتا مع تيقن حياته في بطنها ، فلو احتمل كون الحركة لريح و شبهها لم يحكم بها و مع الاشتباه أي اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى فعلى الجاني نصف الديتين : دية الذكر و دية الأنثى ، لصحيحة عبد اللَّه ابن سنان ، و غيرها و قيل : يقرع لأنها لكل أمر مشكل . و يضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح بذلك و عمل الأصحاب حتى قيل : إنه إجماع . و يتحقق الاشتباه بأن تموت المرأة و يموت الولد معها و لم يخرج مع العلم بسبق الحياة أي حياة الجنين على موته ، أما سبق موته على موت أمه و عدمه فلا أثر له شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر در جنينى روح دميده شده باشد و سپس جانى آن را مورد جنايت قرار دهد و از بين ببرد در صورتى كه مذكّر بوده باشد ديه كامل بعهدهاش آمده و اگر مؤنث باشد نصف ديه را بايد بدهد و در فرضى كه از حيث تذكير و تأنيث مشتبه الحال بوده و معلوم نباشد نصف ديه مذكّر و مؤنث بعهدهاش مىآيد . و حصول اشتباه به اين است كه زن فوت كرده و ولدى كه در شكمش هست نيز با او فوت كند و بيرون نيامده تا با رؤيت بمذكر و مؤنّث بودنش پى برده باشيم البته قطع و يقين داريم كه قبلا زنده بوده و اكنون كه مادرش مرده او نيز فوت نموده است . شارح ( ره ) در دنبال [ و لو ولجته الرّوح فدية كاملة الخ ] ميفرمايند :